علي أصغر مرواريد

345

الينابيع الفقهية

كتاب الصوم وهو يستدعي بيان أمور : الأول : الصوم : وهو الكف عن المفطرات مع النية ويكفي في شهر رمضان نية القربة وغيره يفتقر إلى التعيين وفي النذر المعين تردد ، ووقتها ليلا ، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال وكذا في القضاء ، ثم يفوت وقتها ، وفي وقتها للمندوب روايتان أصحهما مساواة الواجب ، وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة ، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، ولو اتفق من رمضان أجزأ ولو صام بنية الواجب لم يجر وكذا لو ردد نيته وللشيخ قول آخر ، ولو أصبح بنية الإفطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضاه . الثاني : فيما يمسك عنه الصائم : وفيه مقصدان : الأول : يجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ومعاودة النوم جنبا والكذب على الله ورسوله والأئمة ع ، والارتماس في الماء ، وقيل يكره ، وفي